السيد الخامنئي

7

مناسك الحج

يكون واجباً وإما مستحباً ، والحج الواجب إما واجب في أصل الشريعة ويسمى بحجة الاسلام ، وإما واجب بالعرض كما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج . ولكلّ من حجة الاسلام والحج النيابي شروط واحكام نذكرها في الباب الأول ضمن فصلين . وينقسم الحج أيضاً إلى حج تمتع وإفراد وقران ، والأول وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة المكرمة ثمانية وأربعين ميلًا ، أي ما يقارب تسعين كيلومتراً ، والثاني والثالث وظيفة من يكون موطنه في مكّة أو في ما دون المسافة المذكورة . ويختلف حجّ التمتّع عن الأخيرين في بعض المناسك والأعمال ، وسوف نبيّن ذلك في الباب الثاني ضمن فصول .